وجب أن يكون عاما بمعناه، ضرورة انعقاد الاجماع على ذلك.
وبتقدير أن لا يكون عاما لا بلفظه ولا بمعناه، فهو حجة على الخصوم في بعض صور النزاع، ويلزم من ذلك الحكم في الباقي، ضرورة أن لا قائل بالتفصيل.
وبهذا الجواب، يكون الجواب عن قولهم: إن الامر المطلق لا يقتضي الفور ولا التكرار.
وعن السؤال الأخير، أن المسألة ظنية غير قطعية.
وأما من جهة السنة فما روي عن النبي (ص)، أنه قال لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن قاضيا بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي والنبي (ص)، أقره على ذلك. وقال:
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله واجتهاد الرأي لا بد وأن يكون مردودا إلى أصل، وإلا كان مرسلا، والرأي المرسل غير معتبر، وذلك هو القياس.