وهو اما ان يكون متناولا لواحد من الاعتبارات على سبيل الشيوع أو لكل اعتبار على جهة العموم فان كان الأول فتعلق الامر به انما كان لما يتعلق به من المصلحة وتلك المصلحة فكما تحصل من الواحد الفرد تحصل من كل واحد من الافراد ضرورة الاشتراك في ملزومها فالفظ وان لم يكن عاما بلفظه فيكون عاما بمعناه وان كان الثاني فهو المطلوب فكان مأمورا به من جهة ما فيه من الانتقال، وذلك هو القياس. وعلى هذا، فقد خرج الجواب عن الآيتين.
قولهم: القائس إذا كان معرضا عن أمر آخرته، يقال إنه غير معتبر.
قلنا لا يصح ذلك بالنظر إلى كونه قائسا، وإنما صح ذلك بالنظر إلى أمر الآخرة، وإنما أطلق النفي بطريق المجاز نظرا إلى إخلاله بأعظم المقاصد، وهو أمر المعاد.
وعن الثالث أنه إذا كان الانتقال متحققا في الاتعاظ على ما قدمناه، وذلك هو القياس، فلا نسلم امتناع ترتيب القياس على ما ذكروه.
وعن الرابع أن اللفظ إن كان عاما فهو المطلوب، وإن كان مطلقا، فيجب حمله على القياس الشرعي، نظرا إلى أن الغالب من الشارع أنه إنما يخاطبنا بالأمور الشرعية دون غيرها، وهو إما أن تكون العلة فيه منصوصة أو مستنبطة، والأول ليس بقياس على ما حققناه قبل. وإن كانت مستنبطة فقد سلم صحة الاحتجاج ببعض الأقيسة المختلف فيها، ويلزم من ذلك تسليم الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق.
وعن الخامس أن العام بعد التخصيص يكون حجة فيما وراء صور التخصيص، على ما سبق في العموم.
وعن قولهم إنه خطاب مع الموجودين في زمن النبي، عليه السلام، فلا يعم.
قلنا: لا نسلم أنه لا يعم بتقدير الوجود والفهم. وإن سلمنا أنه لا يعم بلفظه، فهو عام بمعناه نظرا إلى انعقاد الاجماع عل أن أحكام الخطاب الثابت في زمن النبي، عليه السلام، عامة في حق من بعد النبي (ص). فإذا لم يكن الخطاب عاما بلفظه،