من الكتاب والسنة، ولذلك، قال، عليه السلام: لقد وافق حكمه حكم الله ورسوله.
وأما خبر تحريم الشحوم على اليهود فليس فيه ما يدل على تحريم البيع، بالقياس على تحريم الاكل، فإن تحريم الشئ أعم من تحريم أكله، فإن تحريم الشئ تحريم للتصرف فيه مطلقا. وبتقدير أن يكون تحريم الاكل مصرحا به، فالمراد به تحريم التصرف مطلقا، بدليل قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (البقرة: 188) وقوله: * (ولا تأكلوا مال اليتيم) *.
وقوله: * (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) * (النساء: 2) والمراد به المنع من التصرف في ذلك بغير حق.
وأما الأخبار الدالة على تعليل الاحكام، فليس يلزم من تعليل الحكم المنصوص عليه بعلة، إلحاق غير المنصوص، به لاشتراكهما في تلك العلة، إذ هو محل النزاع وليس في الاخبار ما يدل على الالحاق، بل التعليل إنما كان لتعريف الباعث على الحكم، ليكون أقرب إلى الانقياد، وادعى إلى القبول. ولهذا أمكن التنصيص على العلة القاصرة، ولا قياس عنها.
وبتقدير دلالتها على الالحاق. فالعلل فيها منصوصة ومومى إليها. ونحن نقول بهذا النوع من القياس، كما قاله النظام، وقوله عليه السلام: إني أحكم بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي فهو على خلاف قوله تعالى: * (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) * (النجم: 3) وبتقدير أن يكون حكمه بالرأي، فلا يلزم أن يكون ذلك بالقياس لما تقدم.
وبتقدير أن يكون بالقياس، فلا يلزم من جواز التمسك بالقياس للنبي عليه السلام، مع كونه معصوما عن الخطأ، مسددا في أحكامه، جواز ذلك لغيره.
والجواب عن السؤال الأول على خبر معاذ أنا قد بينا أن المرسل وخبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة.
وأما سؤال معاذ عما به يقضي، فإنما كان قبل توليه القضاء، ليعلم صلاحيته لذلك وإن كان ذلك بعد توليه القضاء، فإنما كان ذلك بطريق التأكيد، أو بأعلام الغير بأهليته للقضاء،