الباب الثاني في التقليد، والمفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاء. وما يتشعب عن ذلك من المسائل أما (التقليد) فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، وهو مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه، وذلك كالاخذ بقول العامي، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله. وعلى هذا، فالرجوع إلى قول النبي عليه السلام، وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين، ورجوع العامي إلى قول المفتي، وكذلك عمل القاضي بقول العدول، لا يكون تقليدا، لعدم عروة عن الحجة الملزمة.
أما في قبول قول الرسول، فما دل على وجوب تصديقه من المعجزة، ووجوب قبول قول الاجماع قول الرسول، ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين، الاجماع على ذلك، وإن سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال، فلا مشاحة في اللفظ.