وأيضا ما روي عنه، عليه السلام، أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري، وقد أنفذهما إلى اليمن بم تقضيان؟ فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنة، قسنا الامر بالامر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به صرحوا بالعمل بالقياس والنبي (ص) أقرهما عليه، فكان حجة.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام، أنه قال لابن مسعود اقض بالكتاب والسنة، إذا وجدتهما، فإذا لم تجد الحكم فيهما، اجتهد رأيك ووجه الاحتجاج به كما تقدم في الخبر الأول.
وأيضا ما روي عنه، عليه السلام، أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج. إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء ووجه الاحتجاج به أنه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه، وهو عين القياس. وما مثل هذا يميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس، كما سبق تحقيقه.