الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه.
وقد قسمه الجدليون أربعة أقسام:
الأول: عدم التأثير في الوصف، وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا، لا مناسبة فيه ولا شبه، وذلك كما يقال في صلاة الصبح صلاة لا يجوز قصرها، فلا تقدم في الأداء على وقتها كالمغرب، فإن عدم القصر وصف طردي بالنسبة إلى الحكم المذكور.
الثاني: عدم التأثير في الأصل، وهو أن يكون الوصف قد استغني عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره، وذلك كما إذا قال المستدل في بيع الغائب، مبيع غير مرئي، فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، فإن ما وجد في الأصل من العجز عن التسليم مستقل بالحكم.
وهذا النوع مما اختلف فيه، فرده الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني ومن تابعه، مصيرا منهم إلى أنه إشارة إلى علة أخرى في الأصل، ولا يمتنع تعليل الحكم الواحد في محل واحد بعلتين.
ومنهم من قبله، مصيرا منهم إلى امتناع تعليل الحكم بعلتين، وقد سبق تقرير كل واحد من المأخذين، وما هو المختار منهما.
الثالث: عدم التأثير في الحكم، وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل، وذلك، كما لو قال المستدل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا:
طائفة مشركة، فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب كأهل الحرب، فإن الاتلاف في دار الحرب لا تأثير له في نفي الضمان، ضرورة الاستواء في الحكم عندهم بين الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام.