وذلك كما لو كان أصله في مثل هذه المسألة (المغرى للحيوان) من حيث إن انبعاث الولي للتشفي والانتقام في الفرع لغلبة إقدام المكره بالاكراه على القتل، طلبا لخلاص نفسه، أغلب من إقدام الحيوان بالاغراء على الآدمي بسبب غلبة نفرته عنه.
وبالجملة، فيبين الغلبة بما يساعد في آحاد المسائل.
الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع، واختلف جنس المصلحة كما لو قال الشافعي في مسألة اللواط: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا، محرم شرعا، فوجب به الحد كالزنى.
فللمعترض أن يقول: الضابط وإن كان متحدا، غير أن الحكمة التي في الفرع، وهي صيانة النفس عن رذيلة اللياطة، مخالفة لحكمة الأصل، وهي دفع محذور اختلاط المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى تضييع المولود وانقطاع نسل جنس الانسان.
وعند ذلك فلا يلزم من اعتبار الضابط في الأصل لما لزمه من الحكمة، اعتباره في الفرع لغير تلك الحكمة، لجواز أن لا تكون قائمة مقامها في نظر الشارع.
وجوابه أن يقال: التعليل إنما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع، والتعرض لحذف خصوص ما اختص به الأصل من الزنى ومقصوده اللازم عنه وحذفه بطريق من طرق الحذف التي سبق بيانها في السبر والتقسيم الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال: حكم الفرع مخالف الأصل، فلا قياس، لان القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما، ومع اختلاف الحكم، فحكم الأصل لا يكون متعديا إلى الفرع، فلا قياس.
وجوابه ببيان اتحاد الحكم، إما عينا، وذلك كما في قياس وجوب الصوم على وجوب الصلاة، وقياس صحة البيع على صحة النكاح، وأن الاختلاف إنما هو عائد إلى المحل، وهو غير قادح