وجه له (واما المقتضيان) في المقام فيحرزان جميعا كما في ساير المتزاحمين بإطلاقي الدليلين بلا فرق بينهما أصلا.
في تعارض الضررين (قوله واما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه... إلخ) (قد عرفت) فيما تقدم حال عنوان الضرر بل مطلق العناوين الثانوية مع العناوين الأولية وأن المصنف قال بتقدمها عليها بالتوفيق العرفي والشيخ في جملة منها بالحكومة وان لم يصرح بها في الجميع ونحن فصلنا في دليل الضرر فإن كان لتحريم الضرر شرعا فبالتوفيق وان كان لنفي الأحكام الضررية فبالحكومة (وهكذا قد عرفت) حال توارد العنوانين الثانويين بعضهما مع بعض وانه يقدم أحدهما على الآخر بالتوفيق العرفي أي يقدم الأهم ملاكا والأقوى مناطا (وبقي) بيان حال ضرر مع ضرر آخر وهذا هو بيانه ومنه يعرف حال حرج مع حرج آخر أيضا (ومجمل القول) في الضررين أن دوران الأمر بينهما على أنحاء ثلاثة.
(فتارة) يدور الأمر بين ضرري شخص واحد كما إذا دار أمر الرجل بين أن يلقي نفسه من أعلا الدار فيتكسر رجله وبين أن يبقى في مكانه ومحله فيحترق ويموت.
(وأخرى) يدور الأمر بين ضرري شخصين فأراد الثالث القضاء بينهما كما إذا أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل آخر لا يخرج إلا بكسره أو دخلت دابة رجل في دار رجل آخر لا يخرج منها إلا بهدم بابها.
(وثالثة) يدور الأمر بين ضرر نفسه وضرر شخص آخر كما إذا دار الأمر بين أن يحفر المالك بالوعة في بيته فيتضرر جاره في بئره التي يستسقى منها وبين أن لا يحفرها فيتضرر المالك في جدران بيته فتنهدم (وحاصل كلام المصنف) في