عملي وان كان ينتفي العقاب عقلا ولكن لا تنتفي المصلحة أو المفسدة على تقدير ثبوت التكليف واقعا فيحسن الاحتياط تحرزا عن المفسدة المحتملة أو تحفظا على المصلحة المحتملة.
(نعم) إذا قام الدليل على نفي التكليف وقد حصل منه العلم بالعدم لم يحسن الاحتياط حينئذ إذ لا موضوع له كي يحسن أو لا يحسن وهو احتمال الواقع كما أشير آنفا.
في اشتراط البراءة العقلية بالفحص (قوله واما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها الا بعد الفحص واليأس إلى آخره) يعني بها في الشبهات الحكمية واما في الشبهات الموضوعية فسيأتي الكلام فيها قريبا (قوله لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما إلى آخره) أي بعد الفحص واليأس (قال) في البراءة عند نقل دليل العقل بعد نقل الكتاب والسنة والإجماع عليها (ما لفظه) واما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس (انتهى) وقلنا هناك إن المراد من عدم البيان الذي هو موضوع لحكم العقل بقبح العقاب ليس عدم البيان الواصل بنفسه بل عدم البيان الذي يمكن الوصول إليه ولو بالفحص عنه فإن مجرد فقد البيان الواصل بنفسه مع احتمال وجود البيان الذي لو تفحصنا عنه لظفرنا عليه مما لا يكفي في حكم العقل بقبح العقاب كما لا يخفى بل إذا تفحصنا عنه ولم يكن هناك بيان على التكليف فعند ذلك يستقل العقل بقبح العقاب وإن احتمل وجود بيان لا يمكن الوصول إليه أصلا.