لزوم تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان ضرر الآخر أكثر ولكن قد رجع عنه أخيرا كما أشرنا بقوله الآتي اللهم إلا ان يقال... إلخ.
(وأخرى) يكون الضرر بطبعه الأولي متوجها إلى نفسه كما إذا توجه السيل إلى داره لكن إذا غير المجرى توجه إلى غيره (وفي هذه الصورة) قد حكم المصنف بعدم جواز دفعه عن نفسه وإيراده على الآخر وأشار إليه بقوله المذكور نعم لو كان الضرر متوجها إليه... إلخ.
(أقول) وله صورة ثالثة أيضا وهي ان يكون الضرر بطبعه الأولي متوجها إلى الغير كما إذا توجه السيل إلى دار الجار لكن إذا غير المجرى توجه إلى نفسه (وفي هذه الصورة) لا يبعد وجوب تحمل الضرر بتوجيهه إلى نفسه وصرفه عن أخيه المسلم إن كان ضرر أخيه المسلم كثيرا فاحشا جدا يضر بحاله وكان ضرر نفسه يسيرا غير مهم كما إذا دار الأمر بين ان يهدم السيل دار الجار من أصلها وبين ان يهدم بعض جدار نفسه وهذا لدي الإنصاف واضح ظاهر.
(قوله اللهم إلا ان يقال... إلخ) قد أشير آنفا وكذلك قبلا ان ذلك رجوع عن حكمه بعدم لزوم تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان ضرر الآخر أكثر.
(قوله فتأمل... إلخ) قد أشرنا قبلا في صدر التعليق على قوله واما لو تعارض مع ضرر آخر... إلخ إلى وجه قوله فتأمل فلا تغفل.
(هذا آخر) ما أراد الله لنا إيراده في بحث الاشتغال وبه تم الجزء الرابع من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول واسأل الله تعالى ان يوفقني للجزء الخامس والسادس كما وفقني للأجزاء المتقدمة إنه ولي التوفيق.