في أصالة التخيير (قوله فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض.
حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا... إلخ) قد عرفت في صدر البراءة أن الشيخ أعلى الله مقامه قد عقد للبراءة ثمان مسائل أربع للشبهة التحريمية وأربع للشبهة الوجوبية ومن كل أربع ثلاثة للشبهة الحكمية وواحدة للشبهة الموضوعية إذ منشأ الشك في الحكمية.
(تارة) يكون فقد النص.
(وأخرى) إجمال النص.
(وثالثة) تعارض النصين وفي الموضوعية منشأ الشك هو اشتباه الأمور الخارجية وعرفت أيضا أن المصنف قد عقد للبراءة مسألة واحدة جمع فيها بين الكل كما عرفت منا هناك ان الحق كان عقد أربع مسائل لا ثمان ولا واحدة اثنان للتحريمية حكميها وموضوعيها واثنان للوجوبية حكميها وموضوعيها (وقد عقد الشيخ) لأصالة التخيير حسب مسلكه المتقدم في أصالة البراءة أربع مسائل ثلاثة منها للحكمية وواحدة للموضوعية وذلك لأن أصالة التخيير ليس لها شبهات تحريمية محضة ولا شبهات وجوبية محضة كي صح أن ينعقد لها ثمان مسائل بل يدور الأمر في الكل بين الحرمة والوجوب جميعا (وعقد المصنف) لأصالة التخيير مسألة واحدة جمع فيها بين الكل أيضا ( والحق) هو عقد مسألتين لها لا أربع ولا واحدة فلكل من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية مسألة مستقلة من غير تعرض لمنشأ الشك في الحكمية من فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين (ولو بنى) على التعرض لمنشأ الشك فيها فالتعرض لأقسام إجمال النص من إجمال الحكم أو المتعلق أو الموضوع