أولى من التعرض لتعارض النصين وكان عدد المسائل حينئذ ستة مع فقد النص وتعارض النصين والشبهة الموضوعية.
(وبالجملة) الحق في تحرير أصالة التخيير أن يقال هكذا إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته فمنشأ الترديد (إن كان) (عدم الدليل) على تعيين أحدهما بالخصوص بعد قيامه على أحدهما في الجملة كما إذا اختلفت الأمة على قولين بحيث علم وجدانا انتفاء الثالث (أو إجمال الدليل) بحسب الحكم كما إذا أمر بشيء وتردد بين الإيجاب والتهديد (أو إجماله) بحسب متعلق الحكم كما إذا أمر بتحسين الصوت ونهي عن الغناء ولم يعلم ان الصوت المطرب بلا ترجيح هل هو تحسين واجب أو غناء محرم (أو إجماله) بحسب موضوع الحكم كما إذا أمر بإكرام العدول ونهي عن إكرام الفساق ولم يعلم أن مرتكب الصغائر هل هو عادل يجب إكرامه أو فاسق يحرم إكرامه (فالشبهة حكمية) (وان كان) منشأ الترديد هو اشتباه الأمور الخارجية كما إذا دار أمر زيد بين كونه عادلا يجب إكرامه أو فاسقا يحرم إكرامه مع العلم بمفهوم العادل والفاسق تحقيقا (فالشبهة موضوعية).
في وجوه المسألة وبيان المختار منها (قوله ففيه وجوه... إلخ) في المسألة وجوه خمسة.
(الأول) الحكم البراءة شرعا وعقلا نظير الشبهات البدوية عينا وذلك لعموم أدلة الإباحة الشرعية وحكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك جميعا (وقد أشار إليه المصنف) بقوله الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به... إلخ.
(الثاني) وجوب الأخذ بجانب الحرمة (لقاعدة الاحتياط) حيث يدور