البحث وهي إيضاح نسبة القاعدة مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية كأدلة وجوب الصلاة والصيام والوضوء ونحو ذلك أو الثانوية كأدلة نفي العسر والحرج ونحوها.
(أما نسبتها) مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الثانوية فسيأتي تفصيلها لدي التعليق على قوله ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر... إلخ فانتظر قليلا.
(وأما مع الأولية) (فحاصلها) أن وجه تقديم دليل الضرر على أدلة الأحكام الأولية مع ان النسبة بينهما عموم من وجه فإنه قد يكون الضرر ولا صوم مثلا وقد يكون الصوم ولا ضرر قطعا وقد يجتمعان وهكذا إذا لوحظ الضرر مع كل واحد من الواجبات وترك المحرمات (هو التوفيق العرفي) وهو ليس الا فيما كان الدليلان على نحو لو عرضا على العرف وفق بينهما يحمل أحدهما على الاقتضائي والآخر على العلية التامة.
(هذا ما اختاره المصنف) في وجه تقديم دليل الضرر على أدلة الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية.
(وأما الشيخ أعلى الله مقامه) فقد اختار الحكومة نظرا إلى كون دليل الضرر ناظرا إلى أدلة الأحكام فهي تثبت الأحكام مطلقا ولو كانت ضررية وهو يوجب قصرها وحصرها بما إذا لم تكن ضررية.
(قال في الرسائل ما لفظه) ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على أموالهم ووجوب الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع إلى حكام الجور وغير ذلك (إلى ان قال) والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه فالأول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة