(واما الأمر الأول) وهو قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير (ففيه) منع الصغرى هنا أي الدور ان بينهما لعدم منشأ صحيح لتعين وجوب الأخذ شرعا بجانب الحرمة أو عقلا ما لم يحرز الأهمية أو احتملت هي في جانب الحرام وهذا واضح.
(واما الأمر الثاني) أي الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة (ففيه) ان ظاهرها الشبهات التحريمية لا ما دار أمره بين الحرام والواجب.
(واما الأمر الرابع) أي الاستقراء بناء على ان الغالب تغليب الشارع جانب الحرمة على الوجوب كتحريمه الصلاة في أيام الاستظهار أو أمره بإراقة الإناءين المشتبهين والتيمم كما في موثقة عمار الساباطي فقد تقدم تفصيل الكلام فيه كما ينبغي في آخر اجتماع الأمر والنهي فلا نعيد.
هل التخيير بدوي أو استمراري (بقي في المقام) أمران لا بأس بالتنبيه عليهما.
(أحدهما) انه على القول بالتخيير فيما نحن فيه (فهل هو) في بدو الأمر فلا يجوز للمكلف أن يختار في الواقعة الثانية غير ما اختاره في الواقعة الأولى (أم هو) مستمر إلى الآخر فله ان يختار في الواقعة الثانية غير ما اختاره في الواقعة الأولى (فإذا فرض) مثلا أن صلاة الجمعة قد دار أمرها بين الوجوب والحرمة واخترنا جانب الوجوب مثلا وأتينا بها في الجمعة الأولى (فهل) لنا ان نختار في الجمعة الثانية جانب الحرمة ولا نأتي بها (أم ليس) لنا ذلك بل يجب علينا الإتيان بها في كل جمعة إلى الآخر (وجهان) بل قال الشيخ أعلى الله مقامه وجوه بضميمة تفصيل ذكره في المسألة (قال) ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عما اختار أو مستمر فله العدول مطلقا أو بشرط البناء على