هل العبرة في باب المؤاخذة بمخالفة الواقع أو بمخالفة الطريق (بقي شيء) وهو أن الشيخ أعلى الله مقامه بعد ما فرغ عن بيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام قد ذكر امرا لم يؤشر إليه المصنف وهو ان العبرة في باب المؤاخذة (هل هو بمخالفة الواقع) الأولي الثابت في كل واقعة عند المخطئة (أو بمخالفة الطريق) الشرعي المعثور عليه بعد الفحص (أو يكفي في المؤاخذة) مخالفة أحدهما (أو يكفي في عدم المؤاخذة) موافقة أحدهما فإذا شرب العصير العنبي مثلا من غير فحص عن حكمه وفرضنا انه في الواقع كان حراما ولكن لو تفحص لظفر على خبر معتبر دال على الحلية (فهل يعاقب) حينئذ (أو يعاقب) فيما إذا انعكس الأمر بأن كان في الواقع حلالا ولكن لو تفحص لظفر على خبر معتبر دال على الحرمة (أو يعاقب) في كلتا الصورتين جميعا (أو لا يعاقب) في شيء من الصورتين أصلا وإنما يعاقب على الواقع الذي لو تفحص عنه لم يمنعه طريق معتبر على الخلاف (وجوه أربعة) وقد ذكر الشيخ أعلى الله مقامه لكل وجه ما يناسبه من الدليل ولكنه أخيرا هو قوي الوجه الأول.
(أقول) (ان قلنا) باستحقاق المتجري للعقاب كما تقدم تحقيقه في محله فلا إشكال في إن العمل بالبراءة من غير فحص عن الحكم الشرعي هو مما يوجب استحقاق المؤاخذة على كل حال ولو على التجري ولعل من هنا لم يؤشر المصنف إلى هذا البحث أصلا بعد ما رأى استحقاق المتجري للعقاب ولو على قصد العصيان لا على الفعل المتجري به كما تقدم تفصيله في بحث القطع مشروحا (واما إذا قلنا) بعدم