في الآيات التي استدل بها للقول بالاحتياط (قوله اما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير علم... إلخ) (مثل قوله تعالى) في سورة الأعراف ويونس أتقولون على الله ما لا تعلمون (ويظهر من الشيخ) أنهم استدلوا أيضا (بقوله تعالى) آلله أذن لكم أم على الله تفترون (قال أعلى الله مقامه) احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب طائفتان إحداهما ما دل على النهي عن القول بغير علم فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء حيث أنه لم يؤذن فيه (انتهى).
(قوله وعن الإلقاء في التهلكة والآمرة بالتقوى... إلخ) الظاهر أنهم لم يستدلوا بالآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة وإنما هو شيء أضافه المصنف من عند نفسه وأشار إليه الشيخ أيضا نعم قد استدلوا بالآيات الآمرة بالتقوى (قال) الشيخ بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) والأخرى يعني بها الطائفة الأخرى من الكتاب ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع مثل ما ذكره الشهيد في الذكرى في خاتمة قضاء للفوائت للدلالة على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملة للفساد وهي قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده (ثم قال ما هذا ما لفظه) أقول ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (انتهى).
(أقول) إن مجموع ما استدل به من الآيات أو يمكن الاستدلال به للاحتياط هو ما ذكر وعرفت (ويرد) على الجميع (مضافا) إلى النقض بالشبهات الوجوبية والموضوعية