في وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان شيء من الأصول فيها (وكيف) كان فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان شيء من الأصول العملية فيها لا كلا ولا بعضا فتحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية وجهان بل وجوه ثلاثة.
(الأول) ما تقدم في بحث القطع وأشير إليه آنفا من كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيلي عينا فلا يمكن الترخيص في أطرافه لا كلا لما فيه من المناقضة مع الواقع المعلوم بالإجمال ولا بعضا لما فيه من احتمال المناقضة كما إذا صادف الترخيص مع الواقع المعلوم بالإجمال ومن المعلوم ان احتمال المحال محال كالقطع بالمحال (وفيه) أنا قد أبطلنا في العلم الإجمالي هذا الوجه الأول أي العلية التامة للتنجيز أشد إبطال وأوضحنا فساده بما لا مزيد عليه لما أوردنا عليه من النقض والحل جميعا وأثبتنا جواز الترخيص شرعا في أطرافه كلا وبعضا من دون أن يلزم منه مناقضة ولا احتمال مناقضة (ثم لو قلنا) بهذا الوجه الأول وان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيلي عينا فمقتضي ذلك أن عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مما يختص بما إذا لزم من جريانها مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالإجمال سواء كانت قطعية أو احتمالية واما إذا لم يلزم منه مخالفة عملية فلا مانع عنه عقلا كما في دوران الأمر بين المحذورين أو في مثل استصحابي النجاسة في طرفي العلم الإجمالي بالطهارة وهكذا.
(الثاني) معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي فلا تجري الأصول في شيء منها لا كلا ولا بعضا فإذا لم تجر الأصول في أطرافه أثر العلم الإجمالي