والقواعد الأخر كما انه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج (إلى ان قال) ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم (إلى أن قال) ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه إما لحكومة ابتداء على نفي الضرر وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصول (ثم ساق الكلام إلى ان قال) والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجيء وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر فإن تحميل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج وضيق ولذا اتفقوا على انه يجوز للمكره أي بالفتح الإضرار على الغير بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير (ثم قال) هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير واما في غير ذلك فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر وجهان بل قولان يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع الدروس ورجحه غير واحد من المعاصرين (ثم ذكر من المشهور) المثالين المتقدمين لدوران الأمر بين ضرري شخصين من إدخال الدابة رأسها في قدر لا يخرج إلا بكسره ودخول الدابة في دار لا يخرج إلا بهدمها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) وفي كلام الشيخ أعلى الله مقامه إلى هنا مواضع للنظر.
(منها) ان المقام ليس من تعارض الضررين فإن تعارض الفردين كما أشير قبلا في صدر بحث الاشتغال في ذيل تقريب معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما يكون إذا تنافيا في مقام الجعل والتشريع بحيث علم إجمالا بخروج أحدهما