الزائد على واحدة من المحتملات استنادا إلى قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة (وعلى كل حال) يرد عليه أن التكليف بالمجمل الذي يمكن دعوى اتفاق أهل العدل على استحالته هو التكليف بالمجمل رأسا لا بالمجمل المردد بين أمرين أو أمور معدودة بحيث يسع المكلف الإتيان بهما أو بها بلا عسر ولا كلفة (مضافا) إلى أن التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد متعددة بإرادة فرد معين عند الشارع المجهول عند المخاطب لو كان مستحيلا عقلا كما ادعى هو فكيف يمكن حصول الإجمال أو ورود النص على وجوب شيء معين عند الله تعالى مردد عندنا بين أمور من دون اشتراطه بالعلم به وهل يعقل الإجمال أو ورود النص على الأمر المحال كلا وهذا لعمري واضح ظاهر لا يحتاج إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية (قوله ومنه ظهر انه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا اما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا... إلخ) أي ومما تقدم من أن الملاك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات بأن كان واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر أي الإرادة والكراهة (ظهر) انه لو لم يعلم فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات (اما من جهة) عدم الابتلاء ببعض أطراف العلم الإجمالي كما سيأتي شرحه في التنبيه الثاني (أو من جهة) الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا كما سيأتي شرحه في التنبيه الأول (أو من جهة) تعلق التكليف بموضوع يعلم بتحققه إجمالا في هذا الشهر ولا يعلم بتحققه فعلا كي يكون التكليف
(١٦٦)