في حسن الاحتياط عقلا ونقلا حتى مع قيام الحجة على العدم (قوله الرابع انه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا ولا يخفى انه مطلقا كذلك حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على انه ليس فردا للواجب أو الحرام... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الرابع هو الإشارة إلى التنبيه الثالث من تنبيهات الشيخ للشبهة التحريمية الموضوعية (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) الثالث انه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك أمارة مغنية عن أصالة الإباحة (انتهى) ومقصوده ان الاحتياط كما تقدم حسنه في الشبهات حتى مع جريان البراءة فيها فكذلك يحسن حتى مع قيام الأمارة فيها على العدم غير ان الشيخ أعلى الله مقامه خص هذا المعنى بالشبهات التحريمية الموضوعية والمصنف عممه إلى مطلق الشبهات سواء كانت وجوبية أو تحريمية حكمية أو موضوعية (وإلى ذلك قد أشار) بقوله حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة يعني بهما الشبهات الحكمية من الوجوبية والتحريمية (وبقوله) أو أمارة معتبرة على انه ليس فردا للواجب أو الحرام يعني بهما الشبهات الموضوعية من الوجوبية والتحريمية (ومن هنا) يتضح ان التعبير بالحجة أو الأمارة المعتبرة تفنن في التعبير والا فلا فرق بينهما أصلا.
(قوله ما لم يخل بالنظام فعلا... إلخ) (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) الا أن الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدث المتقدم ذكره يعني به الحر العاملي