والعالم والجاهل جميعا (ومن هنا يظهر) أنه لا حكم لنا بعنوان أولي يكون بنحو العلية التامة مطلقا أي بالإضافة إلى تمام العناوين الثانوية.
(فقول المصنف) في المتن وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي تارة يكون بنحو العلية مطلقا أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ليس كما ينبغي بلا كلام (ثم إن الظاهر) أن المراد من الإحراز بوجه معتبر سيما بشهادة قوله الآتي بدلالة لا يجوز الإغماض عنها... إلخ أن يقوم دليل معتبر مخصوص على كون الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة وهو كما ترى نادر جدا بل لا نحتاج إليه أصلا وذلك لما عرفت من ان التوفيق العرفي بين الدليلين بحمل أحدهما على الاقتضائي والآخر على العلية التامة ليس إلا عبارة أخرى عن ترجيح أحد الطرفين بأقوائية المناط وأهمية المقتضي وهو مما يعرف غالبا بوسيلة الخواص والآثار وشدة الاهتمام به شرعا وعدمه من غير حاجة إلى قيام دليل معتبر على ان هذا مثلا أهم وأقوى مناطا من ذلك وهذا واضح.
(قوله وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزوم الإغماض عنها بسببه عرفا... إلخ) هذا في قبال قوله المتقدم تارة يكون بنحو العلية مطلقا أو بالإضافة... إلخ أي وأخرى يكون الحكم الثابت بعنوان أولي على نحو لو كانت هناك دلالة على العلية وجب الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض.
(وبعبارة أخرى) يكون بنحو الاقتضاء مطلقا فيرتفع مع أي عنوان من العناوين الثانوية الطارية كالضرر والحرج والاضطرار والإكراه ونحو ذلك وهذا كما في الوضوء والغسل وشبههما.
(قوله هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل... إلخ) أي هذا ولو لم نقل بحكومة دليل العارض على دليل الحكم الثابت بعنوان أولي