الحدائق في الماء المشتبه عن المحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الكفاية من انهما قد ذهبا إلى حل ما اختلط بالحرام وان كان محصورا استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في البراءة كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
في قيام الأمارات في أطراف العلم الإجمالي (ثانيهما) انه بعد ما عرفت حال جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي وانها مما لا تجري فيها لا كلا ولا بعضا فلا بأس بالإشارة إلى حال قيام الأمارات في أطرافها كلا وبعضا (فنقول) أما قيام الأمارات في تمام أطراف العلم الإجمالي (فان كانت) الأمارة على وفق المعلوم بالإجمال فلا إشكال في جوازه كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت أمارة على نجاسة هذا وأمارة أخرى على نجاسة ذاك (واما إذا كانت) على خلاف المعلوم بالإجمال فلا إشكال في عدم جوازه كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت أمارة على طهارة هذا وأمارة أخرى على طهارة ذاك فإنا نعلم حينئذ بكذب إحدى الأمارتين فتتعارضان الأمارتان وتتساقطان وسيأتي تفصيل مقتضي القاعدة الأولية في تعارض الأمارتين في صدر التعادل والتراجيح وانه التساقط.
(نعم) مقتضي القاعدة الثانوية المستفادة من الإجماع والاخبار العلاجية في خصوص الخبرين المتعارضين هو عدم التساقط بل الترجيح أو التخيير على الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى (هذا كله) إذا قامت الأمارة في تمام أطراف العلم الإجمالي على وفق المعلوم بالإجمال أو على خلافه (واما إذا قامت) في بعض أطرافها فلا إشكال في جوازه أيضا (فإن قامت) على وفق المعلوم بالإجمال (فان كان) ما قامت عليه الأمارة بمقدار المعلوم بالإجمال انحل العلم الإجمالي من أصله كما إذا