عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
في شرائط الأصول العملية وبيان شرط الاحتياط (قوله خاتمة في شرائط الأصول اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا بل يحسن على كل حال الا إذا كان موجبا لاختلال النظام... إلخ) (قال الشيخ) أعلى الله مقامه اما الاحتياط فالظاهر انه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به (انتهى) (أقول) الظاهر أن موضوع الاحتياط هو احتمال الواقع لا إحراز الواقع نعم غاية الاحتياط أي التي يترتب على الاحتياط هو إحراز الواقع (وعلى كل حال) ظاهر الشيخ أن الاحتياط حسن على كل حال فمهما تحقق موضوعه حسن العمل به ولكن الأحسن كما صرح به المصنف هو تقييد حسنه بما إذا لم يكن موجبا لاختلال النظام بل بما إذا لم ينجر إلى الوسواس شيئا فشيئا والا فلا حسن فيه كما لا يخفى.
(قوله ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار... إلخ) قد تقدم الكلام مستقصى في جواز الاحتياط وعدمه في المقام الثاني من العلم الإجمالي وانه لا إشكال فيه (في التوصليات) وقد عبر عنها المصنف في المقام بالمعاملات وكذلك لا إشكال فيه (في العباديات) فيما لا يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد الواجب بين الأقل والأكثر (وهكذا) فيما احتاج إلى التكرار كما في المتباينين وإن أشكل فيه من ناحية الوجه تارة والتمييز أخرى واللعب بأمر المولى ثالثة (كما انه تقدم) في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة إشكال الشيخ أعلى الله مقامه في الاحتياط
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست