للحدود والقصاص أو تعريضها للقتل في الجهاد مما لا يكون دليلا على عدم وجوب التحرز عن بقية الأضرار كما لا يخفى.
في تنبيهات البراءة وبيان انه لا تجري مع أصل موضوعي (قوله بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها الأول انه انما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا ولو كان موافقا لها... إلخ) وحاصل الكلام في هذا الأمر أن أصالة البراءة انما تجري في الشبهة الحكمية أو الموضوعية إذا لم يكن هناك أصل موضوعي جار فيها إذا لا مجال لها مع الأصل الموضوعي بلا كلام لوروده عليها وارتفاع موضوعها بسببه وهو الشك ولو رفعا تعبديا عبر عنه الشيخ في الأغلب بالحكومة (ثم إن المصنف) قد جمع في هذا الأمر الأول بين تنبيهين من تنبيهات الشيخ أي التنبيه الخامس من تنبيهات الشبهة التحريمية الحكمية والتنبيه الأول من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية (قال) أعلى الله مقامه في الموضع الأول (ما لفظه) الخامس أن أصل الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل وان شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة لأصالة عدم التذكية لأن من شرائطها قابلية المحل وهي مشكوكة فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة (انتهى) (وقال) أعلى الله مقامه في الموضع الثاني (ما لفظه) الأول إن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة يعني كما إذا شك في حلية لحم لتردده