إلى عدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما يظهر النظر من الشيخ أعلى الله مقامه فإن له عبارة في المقام يظهر منها حكومة أدلة نفي الضرر والحرج ورفع الخطأ والنسيان ونفي السهو عن كثير السهو ونفي السبيل على المحسنين ونحو ذلك على الأحكام الأولية وهو جيد متين لا يعدل عنه الا في دليل الضرر على القول بكونه لتحريم الضرر شرعا كما استظهرنا فيقدم على الأولية حيث يقدم عليها بالتوفيق العرفي وأهمية الملاك لا بالحكومة.
(قوله ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين كدليل نفى العسر ودليل نفى الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين... إلخ) أي ثم انقدح بما تقدم في بيان حال توارد العناوين الثانوية مع العناوين الأولية حال توارد العنوانين الثانويين كما إذا دار الأمر بين لزوم الضرر ولزوم العسر فالمالك مثلا إن حفر البالوعة في داره تضرر بها جاره ولا ضرر ولا ضرار وإن لم يحفرها وقع هو في الحرج الشديد وما جعل عليكم في الدين من حرج فيعامل معهما معاملة المتعارضين إن لم يثبت المقتضي الا في أحدهما كما يظهر من قوله الآتي لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما... إلخ ويعامل معهما معاملة المتزاحمين إذا ثبت المقتضي في كليهما جميعا فيقدم الأقوى منهما مناطا وان كان أضعف سندا كما يظهر من قوله الآتي وإلا فيقدم ما كان مقتضية أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى (أقول) لا وجه لتوهم التعارض في توارد العنوانين الثانويين إذ التنافي بينهما ليس الا في مقام الامتثال بمعنى عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما نظير التنافي الحاصل أحيانا بين الصلاة وإنقاذ الغريق مثلا وليس التنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع كي يقع التعارض بينهما (وعليه) فترديد المصنف في المقام بين التعارض والتزاحم مما لا