في الأقل والأكثر الارتباطيين (قوله المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين إلى آخره) قد أشرنا في صدر بحث الاشتغال أن الأقل والأكثر الغير الارتباطيين مما لم يعقد لهما الشيخ ولا المصنف بحثا مستقلا يختص بهما وكأنه لوضوح الحكم فيهما إذ العلم الإجمالي مما ينحل إلى العلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وتقدمت الإشارة إليهما قبل ذلك في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة وعلى كل حال (الواجب الغير الارتباطي) هو ما لم يكن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر كأداء الدين وقضاء الفوائت وصلة الرحم وإكرام العالم ونحو ذلك مما ينحل الواجب فيه إلى واجبات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض فإذا أتى ببعض وأخل ببعض فقد امتثل وعصى (والحرام الغير الارتباطي) هو ما لم يكن عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر كما في الكذب والغيبة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك من المحرمات التي ينحل إلى محرمات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض فإذا أتى ببعض وترك بعضا فقد عصى وامتثل (والواجب الارتباطي) هو ما كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر بان كان المطلوب فيه هو المجموع من حيث المجموع بحيث إذا أتى بالجميع الا واحدا لم يمتثل أصلا سواء كان أبعاضه أمورا وجودية كما في الصلاة أو عدمية كما في الصيام وفي العرفيات كالأمر بالمركبات والمعاجين أو الأمر بالسكوت ساعة واحدة لغرض مخصوص مثل أن لا يشعر بهم العدو لكونه في مكان قريب منهم بحيث لو تكلم آنا ما سمع كلامهم ولم يحصل الغرض أصلا فما كان هذا حاله فهو واجب ارتباطي وإن كان التكليف به في الظاهر بصورة النهي كما إذا قال في المثال الأخير لا تتكلم ساعة
(١٩٤)