(ثم إن من هنا يظهر) أن البراءة العقلية هي بنفسها مما لا تجري في الشبهات الحكمية الا بعد الفحص بحد اليأس إذ موضوعها وهو اللابيان مما لا يحرز إلا بعد ذلك من غير حاجة إلى مخصص يخصصها ببعد الفحص كما في أكثر أدلة البراءة الشرعية على ما سيأتي شرح الكل قريبا فانتظر.
في اشتراط البراءة النقلية بالفحص (قوله واما البراءة النقلية فقضية إطلاق أدلتها وان كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها... إلخ) يعني بها في الشبهات الحكمية وأما الموضوعية فسيأتي الكلام فيها كما أشير آنفا (ثم لا يخفى) ان بعض أدلة البراءة النقلية.
(مما أخذ في لسانه البيان) كقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
(أو ما أخذ في لسانه الإيتاء) والتعريف كقوله عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم.
(أو ما أخذ في لسانه الحجب) مثل قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم يكون حال البراءة العقلية من حيث عدم إحراز موضوعها إلا بعد الفحص بحد اليأس من غير حاجة إلى مخصص يخصصها ببعد الفحص وذلك لما عرفت من أن المراد من عدم البيان ليس عدم البيان الواصل بنفسه بل عدم البيان الذي يمكن الوصول إليه ولو بالفحص عنه بحد اليأس وهكذا الحال في الإيتاء والتعريف والحجب فبمجرد عدم الاطلاع على الحكم قبل الفحص عنه بحد اليأس مع احتمال وجود حكم يمكن الوصول إليه بالفحص لا يكاد يحرز عدم الإيتاء والتعريف ولا الحجب كي يؤمن من الإحتجاج ويحرز الوضع عن