وهو الشك دون الاستصحاب بعد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة (واما ما أفاده الشيخ) أعلى الله مقامه في هذا المقام من أن أصل البراءة هو أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب فهو مما لا ينحل به المشكلة ولا يرتفع به حكومة الاستصحاب أو وروده على البراءة.
(نعم إن) أصل البراءة بمقتضي أدلته الخاصة من بعض الآيات وجملة من الروايات وحكم العقل هو أصل عملي مستقل مع قطع النظر عن الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة بحيث لو لم يكن هناك استصحاب لجري هو بلا مانع عنه (قوله فتأمل... إلخ) قد ذكرناه في صدر الحاشية المتقدمة لدي التعليق على قوله إن قلت نعم... إلخ وجها وجيها لقوله فتأمل فتأمله جيدا.
في احتياط الأخباريين في الشبهات التحريمية الحكمية وفي غيرها في الجملة (قوله واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة... إلخ) قد أشرنا في صدر هذا الفصل ان القول بوجوب الاحتياط منسوب إلى معظم الأخباريين وأنهم يقولون به في خصوص الشبهات التحريمية الحكمية (واما الشبهات الوجوبية الحكمية) (فقد قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط (قال) قال المحدث الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل انه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب الا إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة متعينة