عدم قيامه بشيء مما قام به الواجد مع كونه ميسورا عرفا أو بقيامه بتمام ما قام به الواجد أو بمعظمه مع عدم كونه ميسورا عرفا.
في دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية وبين المانعية أو القاطعية (قوله تذنيب لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين... إلخ) خلافا لما ربما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه من كونه من الدوران بين المحذورين وأن الأقوى فيه هو التخيير (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو كونها زيادة مبطلة ففي التخيير هنا لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء وأخرى بدونه وجهان مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر.
(ثم ذكر مثالين آخرين) وأخذ في تقريب الوجهين (إلى ان قال) أخيرا والتحقيق انه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية إذا لم تكن عملية فالأقوى التخيير هنا والا تعين الجمع بتكرار العبادة ووجهه يظهر مما ذكرنا (انتهى) كلامه رفع مقامه (ومحصله) انه إذا قلنا بالبراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية ففي دوران الأمر بين الجزئية والمانعية مثلا أو الشرطية والقاطعية تجري البراءة عن كلا الطرفين جميعا بناء على