المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير (إلى ان قال) وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا (قال) انتهى (ثم قال) واستصوبه في مفتاح الكرامة (إلى أن قال) هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) قد عرفت مما سبق ان غير المحصور بما هو هو وبهذا العنوان مما لم يدل دليل من آية أو رواية على عدم وجوب الاحتياط فيه بل الملاك في عدم الاحتياط فيه هو لزوم العسر (وعليه) فلا يهم تنقيح ضابط المحصور وغير المحصور وإنما المهم هو ملاحظة لزوم العسر وعدمه فإن لزم العسر لم يجب الاحتياط وإن لم يلزم العسر وجب الاحتياط بلا حاجة إلى رعاية العناوين المذكورة في كلام الأصحاب للمحصور وغير المحصور أصلا.
في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي (قوله الرابع انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكم واقعا ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال... إلخ) إشارة إلى البحث المعروف بين الأصوليين من أنه هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة مثل ما يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح أم لا