(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أن الشيخ أعلى الله مقامه في تفصيه الثاني لم يقل باعتبار قصد الوجه والتمييز على وجه الجزم واليقين كي لا يحصل معه الغرض أبدا ولا يبقى مجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال أصلا ولو بإتيان الأقل بل قال باحتماله (حيث قال) فيحتمل ان يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل... إلخ ومن المعلوم ان مع احتمال اعتباره لا يقطع بعدم حصول الغرض فيبقى مجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال ولو بإتيان الأقل تخلصا من تبعة مخالفة الأمر الموجه إليه كما صرح به الشيخ في عبارته المتقدمة فتدبر جيدا.
في عدم وجوب الاحتياط شرعا (قوله هذا بحسب حكم العقل واما النقل فالظاهر ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته... إلخ) أي تمام ما تقدم من أول البحث إلى هنا من وجوب الاحتياط فيما نحن فيه بإتيان الأكثر إنما هو بحسب الحكم العقل (واما النقل) فهو يقتضي برفع جزئية ما شك في جزئيته (وبعبارة أخرى) إن جميع ما تقدم من أول البحث إلى هنا كان بيانا لعدم جريان البراءة العقلية واما البراءة النقلية فهي تجري عن جزئية ما شك في جزئيته وقد أشرنا فيما تقدم أن المصنف قد اختار التفصيل بين البراءة العقلية فلا تجري والبراءة الشرعية فتجري فهذا هو الجزء الأخير من تفصيله.
(أقول) إن مقتضي ما تقدم منه في صدر البحث من عدم انحلال العلم الإجمالي هو أن لا تجري في المسألة شيء من البراءة العقلية والنقلية أصلا فإن العلم الإجمالي إذا لم ينحل فحاله حال العلم الإجمالي في المتباينين عينا فكما قال هناك إن ما دل بعمومه على الرفع مما يعم