في الشك في القيد (قوله وينبغي التنبيه على أمور الأول انه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاص كالإنسان وعامه كالحيوان إلى آخره) قد أشرنا في صدر البحث ان الشيخ أعلى الله مقامه قد جعل الشك في الأقل والأكثر على قسمين الشك في الجزء والشك في القيد (قال) في صدر المسألة (ما لفظه) الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها وهو على قسمين لأن الجزء المشكوك إما جزء خارجي أو جزء ذهني وهو القيد وهو على قسمين لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيدة بها الصلاة وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة (انتهى).
(أقول) وفي كلامه أعلى الله مقامه إلى هنا موضعان للنظر.
(أحدهما) قوله أو جزء ذهني وهو القيد... إلخ فإن الجزء الذهني هو التقيد لا القيد فإن القيد امر خارجي كالجزء الخارجي بعينه (ومن هنا يظهر) ما في قوله لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي... إلخ فإن المنتزع من أمر خارجي هو التقيد لا القيد.
(ثانيهما) قوله وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به... إلخ فإن الخصوصية كالإيمان في الرقبة كما صرح به في بعض كلماته هاهنا ليست هي