الأصول... إلخ (أما عدم حكومتها) على قاعدة نفي الضرر فواضح فإنهما عنوانان ثانويان في عرض الآخر لا نظر لدليل أحدهما على الآخر (واما عدم كونها مرجعا) بعد تعارض الضررين فكذلك واضح إذ كما أن تحمل المكره بالفتح للضرر لأجل دفع الإضرار عن الناس حرج عليه فمرفوع عنه فكذلك تحمل الناس للإضرار لأجل دفع الضرر عن المكره بالفتح حرج عليهم بل حرج أشد فمرفوع عنهم (ودعوى) انه يجوز للمكره بالفتح الإضرار على الغير بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير (ممنوعة جدا) والاتفاق على الجواز غير ثابت ولو فرض ثبوته لم يكشف عن رأي الإمام عليه السلام لاحتمال المدرك في المسألة كقاعدة الحرج أو الضرر ونحوهما (وهكذا الكلام) يجري عينا في المالك وجاره حرفا بحرف بتمامه.
(وبالجملة) ملخص الكلام في دوران الأمر بين الضررين سواء كان بين ضرري شخص واحد أو بين ضرري شخصين وأراد الثالث القضاء بينهما أو بين ضرر نفسه وضرر غيره هو ما حققناه لك من أن المسألة من باب التزاحم ويجب فيها اختيار أقل الضررين ومراعاة أهمهما وأقواهما وعند التساوي نتخير عقلا وإذا كان في مقام القضاء بين الاثنين والضرران متساويان فيحتمل القرعة بينهما وهي الأحوط فلا يعدل عنها والله العالم.
(قوله نعم لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر... إلخ) استدراك عن قوله فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر (وحاصله) ان الضرر المردد بين نفسه وبين غيره.
(تارة) لا يكون بطبعه الأولي متوجها إلى أحدهما بالخصوص كما في مثال حفر المالك بالوعة في بيته فإن حفرها تضرر الجار في بئره وإن لم يحفرها تضرر المالك في جدران بيته (وفي هذه الصورة) قد حكم المصنف كما تقدم قبلا بعدم