(وأما ما أفاده أخيرا) في دفع الوهن المذكور من أن خروج الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل فهو مجرد دعوى لا شاهد عليها والا فيقال بذلك في جميع موارد تخصيص الأكثر كما لا يخفى.
(وبالجملة) لزوم كثرة التخصيصات بل التخصيص الأكثر هو موهن قوي جدا لإرادة نفي الأحكام الضررية من القاعدة المذكورة لا دافع له بما ذكر ولا بغيره بخلاف ما إذا أريد منها تحريم الضرر في الإسلام وعدم جواز إيراده على النفس أو على الغير فلا إشكال حينئذ ولا إيراد.
(قوله ومثله لو أريد ذاك بنحو التقييد... إلخ) أي ومثل استعمال الضرر وإرادة خصوص الضرر الغير المتدارك في البشاعة لو أريد ذاك بنحو التقييد أي بنحو تعدد الدال والمدلول كما في أعتق رقبة مؤمنة فالمقيد قد أريد من لفظ والقيد من لفظ آخر فإن ذلك وإن لم يكن ببعيد ولكنه بلا دلالة على القيد كما في المقام غير سديد إذ لا قرينة في الخبر يدل على تقييد الضرر بالغير المتدارك كما لا يخفى.
(قوله وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز الا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب... إلخ) الظاهر أن مراده ان إرادة النهي من النفي الداخل على الفعل ليس بعزيز كما في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون أو في قوله عليه السلام لا يغتسل ولا يعيد ولكنها لم تعهد في مثل هذا التركيب مما كان المدخول عليه هو الاسم كالضرر (لكنك) قد عرفت منا انها معهودة أيضا كما في قولك لا خمر ولا مزمار في الإسلام أو لا أنصاب ولا أزلام في الإسلام فإن المدخول في المثالين مع كونه عينا خارجيا لا فعلا من افعال المكلف يكون المفهوم منهما حرمة الأمور المذكورة لا نفي حقيقتها وهذا واضح.