(ثانيها) ان يكون لنفي الضرر المجرد عن التدارك أي لا ضرر لم يحكم الشارع بوجوب تداركه وجبرانه وقد تقدم هذا المعنى من الفاضل للتوني في ذيل الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها لأصل البراءة ونسبه الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة إلى بعض الفحول.
(ثالثها) ان يكون النفي للنهي والتحريم كما في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أو لا يغتسل ولا يعيد أو في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ونحو ذلك وقد ذكره الشيخ أعلى الله مقامه في الرسائل وفي رسالته المستقلة جميعا ولم يذكر قائله غير انه اشتهر نسبته في هذا العصر إلى بعض الأعاظم ممن أدركناه.
(ثم إن الوجه الأول) وهو نفي الحكم الضرري يقع على نحوين.
(فتارة) ينفي حقيقة الضرر وماهيته ادعاء كناية عن نفي الحكم الضرري وهذا هو الذي اختاره المصنف.
(وأخرى) ينفي نفس الحكم الضرري ابتداء مجازا إما في التقدير أو في الكلمة على التفصيل المتقدم آنفا وهذا هو الذي يظهر من عبارة الشيخ أعلى الله مقامه (قال) في الرسائل (ما لفظه) فاعلم ان المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفيا كان أو وضعيا (انتهى) (وقال) في رسالته المستقلة (ما لفظه) الثالث يعني من محامل الحديث ان يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد وانه ليس في الإسلام مجعول ضرري وبعبارة أخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد (انتهى) (وقد استدل المصنف) على بطلان النحو الأخير من الوجه الأول وهو نفي الحكم الضرري ابتداء مجازا إما في التقدير أو في الكلمة وعلى بطلان الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة وهو نفي الضرر الغير المتدارك وعلى بطلان الوجه الثالث وهو إرادة النهي من النفي (مضافا) إلى ما تقدم منه من ان قضية البلاغة هو إرادة