والمساكن لا ضرر ولا ضرار أي يحرم إضرار الشريك بالشريك ولا يكون ماضيا أصلا فإذا باع الشرك نصيبه من الأجنبي دون الشريك لا يكون ممضى شرعا.
(الثاني) أنه إذا قلنا إن القاعدة لنفي الأحكام الضررية لا لتحريم الضرر فهل المنفي بها خصوص الأحكام الضررية الوجودية أو مطلق الأحكام الضررية ولو كانت عدمية.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة في التنبيه الثاني (ما لفظه) وأما الأحكام العدمية الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه ففي نفيها بهذه القاعدة فيجب ان يحكم بالضمان إشكال (من أن القاعدة) ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية فمعنى نفي الضرر في الإسلام ان الأحكام المجعولة في الإسلام ليس فيها حكم ضرري ومن المعلوم ان عدم حكم الشرع بالضمان في نظائر المسألة المذكورة ليس من الأحكام المجعولة في الإسلام وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول بل هو اخبار بعدم حكمه بالضمان إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غير هما فإنه ليس إنشاء منه بل هو إخبار حقيقة (ومن ان المنفي) ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الإسلام وجوديا كان أو عدميا فكما انه يجب في حكمة الشارع نفي الأحكام الضررية كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) الظاهر ان الأحكام العدمية على قسمين.
(فتارة) يكون المقصود منها حكم الشارع بعدم التكليف أو الوضع (وفي هذا القسم) لا يبعد جريان القاعدة نظرا إلى كونها ناظرة إلى مطلق ما للشارع من الحكم سواء كان وجوديا أو عدميا وان الحكم بالعدم حكم أيضا فكما ان حكمه بالتكليف أو الوضع إذا صار ضرريا فينفي بالقاعدة فكذلك حكمه بعدم التكليف