(قوله ونفى الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفى أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة كما لا يخفى... إلخ) هذا وجه آخر لترجيح إرادة نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الحكم كما في لا ضرر ولا ضرار أو بلحاظ نفي الصفة كما في لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد على إرادة نفي الحكم أو الصفة ابتداء غير ما تقدم من قضية البلاغة والوجه الآخر هو عبارة عن لزوم التجوز من الثاني.
(إما في التقدير) كما إذا قدرنا لفظ الحكم أو لفظ الكاملة.
(وإما في الكلمة) بأن يراد من لفظ الضرر الحكم الضرري ومن لفظ الصلاة الصلاة الكاملة (هذا ولكن الظاهر) ان المجاز في التقدير في مثل لا ضرر ولا ضرار لا يكاد يتم إذ المقدار لا بد وان يكون كلمة تناسب المذكور بحيث يصح المعنى ويتم كتقدير الأهل في واسأل القرية أو الماء في جرى الميزاب وليس في المقام ما يناسب قوله لا ضرر ولا ضرار إذ لا معنى لتقدير الحكم فيه فتقول مثلا لا ضرر ولا ضرار أي لا حكم ضرر ولا ضرار وهذا مما لا محصل له (وعليه) فينحصر التجوز هنا لو قيل به بالتجوز في الكلمة باستعمال لفظ الضرر وإرادة الحكم الضرري منه وهذا أيضا بعيد جدا فالأقرب الأظهر في المقام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء كما قال به المصنف بلحاظ نفي الحكم الضرري فتأمل جيدا.
(قوله وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفى الحكم الضرري أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي من النفي جدا... إلخ) إن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار وجوه ثلاثة.
(أحدها) أن يكون لنفي الحكم الضرري بمعنى نفي الحكم الشرعي الذي يلزم منه ضرر على العباد تكليفيا كان أو وضعيا كوجوب الصوم مع المرض أو لزوم البيع مع الغبن ونحو ذلك وهو الذي يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه اختياره في الرسائل وفي رسالته المستقلة بل لعله المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم.