عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبي جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبي ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
(قال) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه (ثم قال) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (ثم قال) وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه الا أنه قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها فقلعت ورمى بها إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فاغرسها حيث شئت.
(أقول) ورواه في الباب المذكور أيضا مسندا عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف في اللفظ (قال) في آخره قال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب به وجهة.
(ومنها) ما رواه في إحياء الموات أيضا في باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء مسندا عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشاوب النخل انه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ فقال لا ضرر ولا ضرار