ذلك مع احتمال إصابته ومطابقته للواقع فأدلة الترجيح أو التخيير تجعله حجة تعيينا أو تخييرا وأين ذلك من باب دوران الأمر بين المحذورين فإن المطلوب فيه هو الالتزام بما صدر واقعا من الحكم الإلهي إجمالا وهو حاصل من غير حاجة إلى الالتزام بخصوص أحدهما فإنه ربما لا يكون إليه بموصل.
(نعم) إذا أحرز أن الملاك في التخيير بين الخبرين المتعارضين شرعا هو إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة فالملاك حاصل في المقام بلا كلام والقياس يكون في محله ولكن دون إثباته خرط القتاد.
(أقول) والحق أن بطلان قياس ما نحن فيه بتعارض الخبرين مما لا يحتاج إلى هذا التطويل الذي صدر من الشيخ والمصنف جميعا (بل يقال) في وجهه إن التخيير الشرعي بين طرفي الاحتمال في المقام مما يحتاج إلى الدليل ولم يرد والمناط الذي بسببه خيرنا الشارع بين الخبرين المتعارضين مما لم ينقح لنا على وجه اليقين كي نتعدى منهما إلى غيرهما وقياس المقام عليهما بلا تنقيح المناط باطل عندنا لا نقول به وهذا كله واضح ظاهر.
(قوله ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين... إلخ) ولو قال من جهة التخيير بين الواجب والحرام المتزاحمين كان أصح.
(قوله الا ان أحدهما تعيينا أو تخييرا... إلخ) إشارة إلى الخلاف الآتي في محله من الترجيح أو التخيير بين الخبرين المتعارضين.
(قوله وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب الا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا وهو حاصل... إلخ) مراده من الأخذ بخصوص ما صدر واقعا هو الالتزام به وهو حاصل أي من غير حاجة كما أشرنا إلى الالتزام بخصوص أحدهما معينا فإنه ربما لا يكون إليه بموصل