أي كانت الشدة بمقدار لو كانت موجودة في أحد المتزاحمين لوجب الترجيح بها أو كانت بمقدار لو كانت في أحد الطرفين من دوران الأمر بين المحذورين لوجب ترجيح احتمال ذاك الطرف بسببها.
(أقول) بناء على ما عرفته منا آنفا من كون أقوائية الاحتمال بل واحتمالها في طرف معين مرجحا عقلا في دوران الأمر بين المحذورين كقوة المناط أو احتمالها عينا لا يبعد أن يشترط أيضا كون قوة الاحتمال أو احتمالها هو بمقدار يجب الترجيح به لا مطلقا.
(قوله ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة... إلخ) (رد على الوجه الثاني) من وجوه المسألة وهو وجوب الأخذ بجانب الحرمة تعيينا (وقد رد قبل ذلك) على الوجه الثالث مفصلا (واما الوجه الأول والرابع) فلم يرد عليهما ولعله لأجل كون مختاره وهو الوجه الخامس مركبا منهما فأخذ الحكم بالإباحة شرعا من الوجه الأول وأخذ التخيير بين الفعل والترك عقلا من الوجه الرابع (وكيف كان) قد أشرنا قبلا إلى الأمور التي استدل بها لهذا الوجه الثاني (من قاعدة الاحتياط) حيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير (وظاهر) ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة (وأن دفع المفسدة) أولى من جلب المنفعة (والاستقراء) بناء على أن الغالب تغليب الشارع جانب الحرمة على الوجوب (قال الشيخ) أعلى الله مقامه في ذيل بيان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (ما لفظه) لما عن النهاية من ان الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم (قال) ويشهد له ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات (ثم قال) بل وقوله أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات (انتهى) (وقال أيضا) في ذيل بيان الاستقراء (ما لفظه) ومثل له