والتخيير العقليين دون ما إذا كان الرجحان قطعيا فلا دوران بينهما بل يتعين الراجح بلا كلام.
(قوله كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام إلى آخره) أي في غير دوران الأمر بين المحذورين كما في المتزاحمين إذا احتمل الترجيح في أحدهما المعين دون الآخر فإنه أيضا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين وقد استقصينا الكلام في أقسام الدوران وما لكل منها من الأحكام في أواخر البراءة فراجع.
(قوله ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما... إلخ) لما ذكر المصنف ان استقلال العقل في المقام بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين والا فلا يبعد دعوى استقلاله بتعينه أراد أن يذكر ما به الترجيح فقال ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما يعني بها الحاصلة من أقوائية المناط وأهمية الملاك كما أشرنا.
(أقول) كما ان شدة الطلب وأقوائية المناط بل واحتمالها في أحدهما المعين يكون مرجحا عقلا فكذلك لا يبعد ان يكون أقوائية الاحتمال أو احتمالها في طرف معين مرجحا أيضا عقلا لكن في خصوص دوران الأمر بين المحذورين لا في المتزاحمين.
(قوله بما لا يجوز الإحلال بها في صورة المزاحمة ووجب الترجيح بها وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران... إلخ) لما ذكر المصنف ان الترجيح يكون بشدة الطلب في أحدهما يعني بها الحاصلة من أقوائية المناط أراد أن يحدد الشدة ويقيدها بما إذا كانت بمقدار معتد به بحيث يوجب الترجيح به عقلا بنحو البت والإلزام لا بمقدار يوجب الترجيح به بنحو الندب والاستحباب (فقال) بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة... إلخ)