المشكوك أو أصالة عدم تعلق الوجوب التخييري به فينحصر الوجوب قهرا ولو في الظاهر بالفرد المتيقن فيتعين.
(الرابع) ما إذا دار امر التكليف بين تعلقه بفرد معين على وجه التعيين وبين تعلقه به وبغيره على وجه التخيير كما إذا علم إجمالا انه اما يجب إكرام زيد تعيينا أو يجب إكرام كل من زيد وعمرو تخييرا وفي الشرعيات كما إذا علم إجمالا انه اما يجب العتق تعيينا أو يجب كل من العتق وصوم ستين يوما تخييرا (ويطلق على هذا القسم) بدوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين (وقد حكم الشيخ) فيه بمقتضي عبارته الأولى المتقدمة بعدم جريان أدلة البراءة عن الوجوب التخييري في الفرد المشكوك لما تقدم من دعوى ظهور أدلتها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف (وحكم أيضا) بجريان أصالة عدم وجوب الفرد المشكوك تخييريا وبجريان أصالة عدم لازمه أي عدم سقوط وجوب الفرد المعين المتيقن بفعل هذا المشكوك (قال) أعلى الله مقامه بعد عبارته الثانية (ما لفظه) واما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص يعني به في قبال ما إذا كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك بينه وبين الفرد المتيقن جرى أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعي وهو سقوط الواجب المعلوم (انتهى).
(أقول) والحق ان الكلام في هذا القسم هو عين الكلام في القسم السابق فتجري فيه أصالة البراءة عن الوجوب التخييري في الفرد المشكوك وهكذا أصالة عدم تعلق الوجوب التخييري به ويكون كل منهما واردا على أصالة عدم سقوط المتيقن بفعل المشكوك رافعا لموضوعها أي الشك ويقتصر لا محالة على الفرد المتيقن المعلوم وجوبه.
(ولكن) يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه في الأقل والأكثر الارتباطيين قبيل الشروع في التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط الميل إلى جريان البراءة عن التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين في قبال وجوب الاحتياط