الفرعية بواحد من الفعل والترك بل ولو لا النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة بخلاف ما نحن فيه إذ لا تكليف الا بالاخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص (انتهى) (ومحصل) وجه بطلان القياس المذكور على ما يستفاد من مجموع كلامه الشريف ان الشارع في الخبرين قد أوجب الأخذ بكل منهما لاستجماعهما لشرائط الحجية وحيث لا يمكن الأخذ بالمتعارضين جميعا فلا بد من الأخذ بأحدهما تخييرا كما هو الشأن في كل فردين متزاحمين من جهة عدم القدرة على الإتيان بهما جميعا ومن هنا يظهر انه لو لم يكن في تعارض الخبرين نص يحكم بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنه لا يجب الأخذ فيه شرعا الا بما صدر واقعا من الحكم الشرعي الإلهي المردد إثباتا بين الوجوب والحرمة (وفيه) ان حكم الشارع بالتخيير في الخبرين المتعارضين لو كان من جهة التزاحم بين الفردين لكان التخيير بينهما على طبق القاعدة مع ان القاعدة فيهما كما ستأتي في محلها هي التساقط لا التخيير الا على السببية والموضوعية دون الطريقية (ولعل) من هنا قال أعلى الله مقامه أخيرا ثم إن هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع الا أن مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض فافهم (انتهى) هذا كله حاصل ما أفاده الشيخ في وجه بطلان قياس المقام بتعارض الخبرين وقد عرفت ضعفه.
(واما المصنف) فحاصل كلامه في وجه بطلان القياس المذكور ان التخيير بين الخبرين المتعارضين على القول بالسببية والموضوعية وحدوث المصلحة والمفسدة في المتعلق بقيام الأمارة يكون على القاعدة ويكون من التخيير بين المتزاحمين واما على القول بالطريقية كما هو المختار فالتخيير وان كان على خلاف القاعدة فان القاعدة فيهما كما أشير آنفا هو التساقط ولكن أحد الخبرين حيث انه واجد لمناط الطريقية من كون الخبر ثقة مثلا أو عدلا مرضيا أو معمولا به عند الأصحاب ونحو