أخيرا إلى القول بالتوقف كما تقدم (قال) أعلى الله مقامه في صدر المسألة (ما هذا لفظه) وكيف كان فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا لعموم أدلة الإباحة الظاهرية مثل قولهم كل شيء لك حلال وقولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فإن كلا من الوجوب والحرمة قد حجب الله عن العباد علمه وغير ذلك من أدلته (إلى ان قال) هذا كله مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك (انتهى).
(قوله ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا... إلخ) بل سيأتي في صدر بحث الاشتغال كما أشير آنفا من الوجوه العديدة المانعة عقلا عن جريان الأصول العملية مطلقا شرعيها وعقليها في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه مخالفة عملية فانتظر (هذا مضافا) إلى ما عرفت من أن قوله عليه السلام كل شيء لك حلال... إلخ هو مما لا يصلح للاستدلال به إلا في الشبهات الموضوعية دون الحكمية فتذكر.
(قوله وقد عرفت انه لا يجب موافقة الأحكام التزاما... إلخ) أي وقد عرفت في الأمر الخامس من بحث القطع انه لا تجب الموافقة الالتزامية للأحكام الشرعية نظير ما يجب في الأمور الاعتقادية كي يمنع ذلك عن جريان البراءة الشرعية فيما دار أمره بين الوجوب والحرمة وينافي الحكم بإباحته ظاهرا مع العلم الإجمالي بأنه إما واجب أو حرام واقعا (قال هناك) الأمر الخامس هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما والتسليم له اعتقادا وانقيادا كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية (إلى أن قال) أو لا يقتضي فلا يستحق العقوبة عليه (إلى ان قال) الحق هو الثاني.
(أقول) بل قد عرفت منا أن الحق هو الأول وإن لم يكن تناف بين الموافقة الالتزامية وبين الحكم بالإباحة الظاهرية أو التوقف وعدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا كما