بأيام الاستظهار وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس (انتهى) (واما المصنف) فلم يذكر من هذه الأمور الأربعة سوى الأمر الثالث فقط وكأنه لأهميته بالنسبة إلى ما سواه فخصه بالذكر وترك غيره (وعلى كل حال) حاصل ما أجاب به المصنف عن الأمر الثالث ان الواجب والحرام يختلفان وليس لها ضابط كلي فرب واجب لأهمية ملاكه وأقوائية مناطه يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة فكيف يقدم على احتمال الواجب احتمال الحرام في صورة الدوران بين مثليهما.
(أقول) من المحتمل قويا أن لا يقول الخصم بوجوب الأخذ بجانب الحرمة مطلقا حتى في صورة الدوران بين الواجب الأهم أو محتمل الأهمية وبين الحرام المهم بل يقول في صورة التساوي بوجوب الأخذ بجانب الحرمة بدعوى ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (ولعله إليه أشار المصنف) أخيرا بقوله فافهم (وعلى كل حال) الحق في الرد على الوجه الثالث ان يقال إن ما دار أمره بين الوجوب والحرمة إذا أحرز ان الحرام فيه هو أهم وأقوى مناطا من الطرف الآخر أو احتمل الأهمية في جانبه دون الآخر فيتعين الأخذ به والا فتقديم جانب الحرمة بنحو الإطلاق على الوجوب هو بلا ملزم (ودعوى) أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة هي بلا برهان (واهتمام) الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم غير معلوم فيما لم يحرز أهمية الحرام أو احتملت الأهمية في جانبه (وأما ما أرسل) عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات أو قوله أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات (ففيه) من القصور من حيث السند بالإرسال بل الدلالة أيضا للتصريح بالأولوية والأفضلية دون الوجوب ما لا يخفى (مضافا) إلى ما فيه من احتمال كون المراد أن اجتناب المحرمات والورع عنها أفضل من الإتيان بالنوافل والمستحبات كقيام الليل وصيام النهار ونحوهما والله العالم (هذا تمام الكلام) في الأمر الثالث من الأمور التي استدل بها للوجه الثاني من وجوه