____________________
المشافه فمقداره أن يفحص إلى أن يقوم الاجماع على الحجية (قوله: بل حاله حال احتمال) إذ كل منهما مانع من انعقاد الظهور فالأصل الجاري في عدمه من قبيل أصالة عدم القرينة من الأصول التي تكون وظيفتها تنقيح الظهور بخلاف أصالة عدم المخصص المنفصل وكذا أصالة عدم المقيد فان وظيفتها إيجاب العمل بالظاهر في ظرف الفراغ عن ثبوت ظهوره (قوله: وقد اتفقت) لا عبرة بالاتفاق في أمثال المقام ما لم يرجع إلى بيان ما عليه سيرة أهل اللسان والظاهر عدم الفرق بينه وبين الشك في التخصيص في وجوب الفحص مع العلم الاجمالي وعدمه مع عدمه كما ذكره في التقريرات (قوله: وبينه في الأصول) فإنه لا يجوز إجراء الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الدليل على الحكم الالزامي وإنما يجوز إجراؤها بعده (قوله: ههنا عما يزاحم) يعني أن العام قبل الفحص عن المخصص واجد لمقتضي الحجية والفحص إنما يكون عن وجود المزاحم الأقوى وهو الخاص حيث أن ظهوره أقوى من ظهور العام بخلاف الأصول العملية قبل الفحص فإنها غير واجدة لمقتضي الحجية أما الأصول العقلية منها كالبراءة العقلية فالحال فيها ظاهر حيث أن مرجع البراءة العقلية إلى قبح العقاب بلا بيان وعدم البيان المأخوذ موضوعا لحكم العقل بالقبح هو عدم البيان بعد الفحص لا قبله كما سيأتي بيانه في محله وكذا الحال في أصالة التخيير العقلي وأما الأصول النقلية كالاستصحاب والبراءة الشرعية فلان أدلتها وإن كانت شاملة لما قبل