الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال والا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع أنه محال بلا ريب ولا اشكال (إن قلت): فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك فان الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر بخلافه في الثاني فان الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم فلا يكاد يريد غيره على تقدير اتيانه وعدم عصيان امره (قلت): ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته ومضادة متعلقه للأهم؟ والمفروض فعلية ومضادة متعلقه له، وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الاتيان به وعصيان امره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين - مع أنه يكفي الطرد من طرف الامر بالأهم فإنه - على هذا الحال - يكون طاردا لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال فلا يكون له معه أصلا بمجال (ان قلت) فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين
____________________
لما تقدم من أن الطلب الحقيقي إنما يكون بداعي البعث إلى متعلقه ويمتنع ثبوت الداعي إلى المحال (قوله: والا لصح فيما علق) كأن يقول: إذا ضربت زيدا فقم واقعد في آن واحد، ولا ريب في امتناعه (قوله: كذلك) يعني على نحو الترتب (قوله: وهل يكون طرده) قد عرفت أن الامر بالمهم وان كان فعليا الا انه لما كان منوطا بعدم فعل الأهم فلا يقتضي عدم فعله ولا صرف قدرة المكلف منه إلى متعلقه ومجرد المضادة بين المتعلقين لا يقتضي التنافي بينهما إذا كانا ثابتين على نحو الترتب (قوله: يكون طاردا لطلب الضد) قد عرفت أن طلب الأهم انما يقتضي إفناء شرط الامر بالمهم وبذلك لا يكون طاردا له لأنه لا يقتضي حفظ شرطه فإذا كان الامر بالأهم يقتضي ما لا