____________________
بعصيان التكليف بالأهم أو بالبناء على عصيانه مثلا يقول: أزل النجاسة عن المسجد وإن عصيت الامر بالإزالة فصل أو إن بنيت على عصيان الامر بالإزالة فصل (قوله: بنحو الشرط المتأخر) إذ لو كان مشروطا بالعصيان بنحو الشرط المتقدم كان خارجا عما نحن فيه من الامر بالضدين في وقت واحد لأنه إذا تحقق العصيان في الزمان السابق سقط الامر بالأهم ويثبت بعده الامر بالمهم وحده فيكون الامر بهما في زمانين وكذا لو كان بنحو الشرط المقارن لان العصيان إذا قارن الامر بالمهم كان سقوط الامر بالأهم الملازم للعصيان مقارنا للامر بالمهم فلا يقترن الأمران بهما في زمان واحد أما البناء على المعصية فلما لم يكن ملازما لسقوط الامر كان اشتراط الامر بالمهم به متقدما أو متأخرا أو مقارنا لا يمنع من اقتران الامرين في زمان واحد ولا يكون من الترتب في شئ ولا يظهر الوجه لما ذكره في المتن من كونه من الترتب في بعض الصور (قوله: بدعوى أنه لا مانع عقلا) وذلك لان الوجه في امتناع الامر بالضدين في عرض واحد أن الضدين لما لم يقدر المكلف عليهما معا لامتناع الجمع بينهما بل كان يقدر على أحدهما دون الآخر فكان فعل أحدهما ملازما لترك الآخر كان الامر بكل منهما مضادا للامر بالآخر لان الجري على مقتضى أحدهما يستلزم الجري على خلاف مقتضى الآخر فثبوتهما إما أن يكون بداعي البعث إلى متعلقهما معا أو بداعي البعث إلى واحد منهما بعينه أولا بعينه أولا بداعي البعث أصلا، والجميع ممتنع (أما الأول) فلامتناع متعلقهما فيمتنع حدوث داعي الانبعاث إليه (وأما الثاني) فلانه يثبت الامر بأحدهما لأنه بداع