____________________
لا بهما لأنه بلا داع والامر بلا داع ليس أمرا حقيقيا وهو خلف ومنه يظهر امتناع (الثالث) و (الرابع) والسبب في ذلك كله أن الجري على مقتضى أحد الامرين يستلزم الجري على خلاف مقتضى الآخر وهذا غير جار في الامرين بالضدين على نحو الترتب لان فعل الضد الأهم جريا على مقتضى الامر به ليس جريا على خلاف مقتضى الامر بالمهم لان الامر بالمهم لما كان مشروطا بعدم فعل الأهم أو بالبناء على عدم فعله لم يكن في فعل الأهم مخالفة له لان الواجب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، بل اقتضاؤه إنما يكون في ظرف الفراغ عن وجود الشرط فلا ينافيه الامر بتفويت الشرط، ولازم ذلك أن لا يكون في الجري على مقتضى الامر بالمهم مخالفة للامر بالأهم أيضا لامتناع التنافي من طرف واحد (وإن شئت) قلت: الضدان لما لم تسع قدرة المكلف الا أحدهما امتنع الامر بهما في عرض واحد لان كل واحد من الامرين يقتضي صرف القدرة إلى متعلقه وصرفها إلى كل من المتعلقين إبطال لمقتضى الامر بالآخر أما الامر بهما على الترتب بالنحو المتقدم فلا ابطال فيه لاحد الامرين لان صرفها في الأهم ليس إبطالا لمقتضى الامر بالمهم، لان الامر المذكور لا يقتضي صرف القدرة من الأهم إلى المهم وإنما يوجب صرف القدرة عن غير الأهم من سائر الأضداد إلى المهم فيكون صرفها في الأهم إعمالا للامر بالأهم بلا إهمال للامر بالمهم وصرفها عن سائر الأضداد غير الأهم إلى المهم ليس إهمالا للامر بالأهم، إذ الامر بالأهم لا يمنع عن ذلك وإنما يمنع عن صرف القدرة من الأهم إلى المهم أو غيره من سائر الأضداد فإذا كان إعمال كل من الامرين في مقتضاه لا يكون إهمالا للآخر كيف ينافي أحدهما الآخر؟ فلاحظ (قوله: وإن لم يكن في مرتبة) لان الامر بالمهم مشروط بالعصيان فيكون متأخرا عنه تأخر المشروط عن شروطه، والعصيان متأخر رتبة عن الامر لأنه منتزع عن مقام متأخر عن الامر نظير الإطاعة فيكون الامر بالمهم متأخرا رتبة عن الامر بالأهم بمرتبتين، ففي رتبة الأهم لا أمر بالمهم،