لا مركبا بين طلبين (نعم) في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال: الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه انه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته بل من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة. ومن هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية ضرورة ان اللزوم يقتضي الاثنينية، لا الاتحاد والعينية (نعم) لا بأس بها بان يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه كذلك يصح ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه فافهم (الامر الرابع) تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي
النهي عن الضد بناء على الاقتضاء - بضميمة ان النهى في العبادات يقتضي الفساد - ينتج فساده إذا كان عبادة، وعن البهائي (رحمه الله) أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى
النهي عن الضد بل يكفي عدم الامر به لاحتياج العبادة إلى الامر، وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح ان يتقرب به منه كما لا يخفى والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فان المزاحمة - على هذا - لا توجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع
____________________
على الأخرى فافهم (قوله: مركبا من طلبين) والا كان قائما بالوجود والعدم مع أنه قائم بالوجود لا غير بالبديهة (قوله: ان اللزوم) فإنه إضافة بين شيئين لازم وملزوم فلا يقوم بامر واحد (قوله: ينسب إلى الترك) الطلب لا ينسب إلى الترك أصلا بل المنسوب إليه المنع والزجر، فالعبارة لا تخلو من مسامحة وكأن المراد أن الطلب المتعلق بالفعل بما أنه متعلق بالفعل منسوب إلى الترك فيكون زاجرا عنه لما عرفت أن الزجر عن الترك ينتزع من مقام إظهار الإرادة كما ينتزع الوجوب للفعل (قوله: بضميمة ان النهي) فان النهي الغيري وإن لم يوجب قربا ولا بعدا لنفسه الا ان الاتيان بالواجب الغيري بما أنه